القبول والتسجيل
شروط القبول:
لمادة (12)
يحدد مجلس الجامعة أعداد الطلاب الذين سيتم قبولهم سنوياً في الدراسات العليا بناءً على توصية مجلس عمادة الدراسات العليا واقتراح مجالس الأقسام والكليات.
المادة (13)
يشترط للقبول في الدراسات العليا بصفة عامة ما يأتي:
1- أن يكون المتقدم سعوديا، أو على منحة رسمية للدراسات العليا إذا كان من غير السعوديين.
2- أن يكون المتقدم حاصلاً على الشهادة الجامعية من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.
3- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولائقاً طبياً.
4- أن يقدم تزكيتين علميتين من أساتذة سبق لهم تدريسه.
5- موافقة مرجعه على الدراسة إذا كان موظفاً.
6- التفرغ التام للدراسة لمرحلة الدكتوراه.
ولمجلس كل جامعة أن يضيف إلى هذه الشروط العامة ما يراه ضرورياً.
تم تعديل الفقرة (6) من المادة (13) لتصبح:
6- الأصل في دراسة الدكتوراه التفرغ التام ويجوز لمجلس الجامعة الاستثناء من ذلك متى دعت الحاجة لذلك.
المادة (13-1)
بالنسبة للطالب غير السعودي، وإضافة إلى ما ورد في المادة (13)، فيشترط التالي:
1- موافقة صاحب الصلاحية على المنحة الرسمية.
2- أن يكون لديه جواز سفر ساري المفعول.
3- أن تكون الوثائق كافة معتمدة من قبل السلطات بالمملكة، أو سفارتها بالبلد المقيم فيه مقدم الطلب.
المادة (14)
يشترط للقبول بمرحلة الدبلوم حصول الطالب على تقدير "جيد" على الأقل في المرحلة الجامعية.
المادة (15)
يشترط للقبول بمرحلة (الماجستير) حصول الطالب على تقدير (جيد جداً) على الأقل في المرحلة الجامعية، ويجوز لمجلس عمادة الدراسات العليا قبول الحاصلين على تقدير (جيد مرتفع).
كما يجوز لمجلس عمادة الدراسات العليا بناءً على توصية مجلس القسم وتأييد مجلس الكلية قبول الحاصلين على تقدير (جيد) في بعض البرامج التي يحددها مجلس الجامعة، على ألا يقل معدل الطالب في كل الأحوال عن (جيد جداً) في مقررات التخصص لمرحلة البكالوريوس.
ولمجلس عمادة الدراسات العليا بناءً على توصية مجلس القسم وتأييد مجلس الكلية إضافة شروط أخرى يراها ضرورية للقبول.
المادة (16)
يشترط للقبول بمرحلة (الدكتوراه) الحصول على تقدير "جيد جداً" على الأقل في مرحلة الماجستير إذا كانت من جامعة تمنحها بتقدير. ولمجلس عمادة الدراسات العليا بناءً على توصية مجلس القسم وتأييد مجلس الكلية إضافة شروط أخرى يراها ضرورية للقبول.
المادة (16-1)
1- عند انطباق الشروط الواردة باللائحة على المتقدم، تقوم العمادة بتحويل الملفات للكليات التي تحولها بدورها إلى الأقسام العلمية، ليقوم كل قسم بحساب المعدل التراكمي للمقررات التخصصية للطلاب الحاصلين على تقدير (جيد) فقط, والتأكد من حصول الطالب على تقدير (جيد جداً) فيها لإدراج اسمه في قائمة التنافس للالتحاق بالبرنامج، على أن يحدد كل قسم علمي قائمة بمقررات التخصص التي تدخل عادة في احتساب المعدل التراكمي، ويتم تزويد عمادة الدراسات العليا بنسخة منها مسبقاً، وكذلك ما يطرأ عليها من تعديلات لاحقة، لغرض المتابعة.
2- بالنسبة للطلاب الذين يتقدمون للالتحاق ببرامج دراسات العليا في غير مجال تخصصهم، أو الطلاب المقبولين، أو المحولين من جامعات أخرى، تحدد مواد التخصص حسب النظم التي تضعها الكليات في القواعد التنفيذية الخاصة بها.
3- عند زيادة عدد المتقدمين للبرنامج عن العدد المقترح للقبول، يقوم القسم العلمي باستكمال إجراءات المفاضلة وفق الآتي:
أ- تتم المفاضلة بين المتقدمين لبرامج الدكتوراه وفق ما يلي:
- الاختبار التحريري بالقسم 60%، ويمكن للقسم العلمي أن يضع شريحة (10% بحد أقصى) لمدى قرب تخصص المتقدم من تخصص البرنامج.
- اختبار القدرات للجامعيين 40%.
ب- تتم المفاضلة بين المتقدمين لبرامج الماجستير العامة وفق ما يلي:
- المعدل التراكمي العام 60%، ويمكن للقسم العلمي أن يضع شريحة (10% بحد أقصى) لمدى قرب تخصص المتقدم من تخصص البرنامج.
- الاختبار التحريري بالقسم (أو اختبار القدرات للجامعيين) 40%.
ج- تتم المفاضلة بين المتقدمين لبرامج الدراسات العليا الخاصة وفق ما يلي:
- المعدل التراكمي العام 30%.
- اختبار القدرات للجامعيين 40%.
- الخبرات والدورات 20%.
- اختبار اللغة الإنجليزية (توفل أو ما يعادله) 10% على أن يحسب للمتقدم الدرجة الكاملة عند حصوله على 400 درجة أو أكثر وللحاصلين على درجة أقل من 400 يتم احتساب النسبة لهم بحيث تكون 400 هي الدرجة القصوى.
4- تحتفظ الكلية بصور من وثائق الطلاب المقبولين، وترسل صور وثائق المقبولين وغير المقبولين إلى عمادة الدراسات العليا.
المادة (16-2)
عند اعتماد مجلس الجامعة القبول بتقدير عام (جيد) في أحد التخصصات وذلك وفق ما نصت عليه المادة (15)، يتم الالتزام بما يلي:
أ- التأكيد على ما نصت عليه المادة (15) المشار إليها أعلاه، في أن قبول المتقدمين بتقدير عام (جيد) يكون فقط في نفس التخصص، حيث أن هذه هي الحالة الوحيدة التي يكون فيها بالإمكان حساب معدل الطالب في مقررات التخصص لمرحلة البكالوريوس.
ب- يقوم القسم العلمي بحساب معدل المتقدمين في مقررات التخصص، على أن لا يقل عدد الوحدات الدراسية لتلك المقررات عن 30 وحدة دراسية.
ج- يقوم القسم بإقرار مقررات تكميلية على الطلاب المقبولين بتقدير عام (جيد) عند قبولهم وفقاً لما ورد في المادة (18) من اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات وقواعدها التنفيذية بجامعة الملك عبدالعزيز، ويتم إقرار المقررات التكميلية من مرحلة البكالوريوس التي يتوفر بها أحد الشرطين الآتيين:
1. مقررات تخصصية أساسية لم يدرسها الطالب في مرحلة البكالوريوس.
2. مقررات تخصصية أساسية حصل فيها الطالب على درجة أقل من 70 في المائة في مرحلة البكالوريوس.
المادة (17)
يجوز قبول الطالب لدراسة الماجستير أو الدكتوراه في غير مجال تخصصه بناءً على توصية مجلسي القسم والكلية المختصين وموافقة مجلس عمادة الدراسات العليا.
المادة (18)
يجوز للقسم المختص أن يشترط لقبول الطالب في مرحلتي الماجستير أو الدكتوراه اجتياز عدد من المقررات التكميلية من مرحلة سابقة في مدة لا تزيد على ثلاثة فصول دراسية مع مراعاة ما يأتي:
1- اجتياز المقرر التكميلي في المرة الأولى بتقدير لا يقل عن "جيد".
2- ألا يقل معدله التراكمي في المقررات التكميلية عن "جيد جداً".
3- لا يتم التسجيل في برنامج الدراسات العليا إلا بعد اجتياز المقررات التكميلية، ويجوز للقسم الإذن بالتسجيل في مقررات الدارسات العليا إذا لم يبق عليه سوى مقرر أو مقررين من المقررات التكميلية.
4- لا تحتسب المدة الزمنية لاجتياز المقررات التكميلية ضمن المدة المحددة للحصول على الدرجة.
5- لا تدخل المقررات التكميلية في احتساب المعدل التراكمي لمرحلة الدراسات العليا.
المادة (18-1)
لا يحتسب الفصل الدراسي الصيفي ضمن المدة المحددة لاجتياز المقررات التكميلية.
المادة (19)
تتولى عمادة الدراسات العليا قبول الطلاب وتسجيلهم بالتنسيق مع عمادة القبول والتسجيل.
المادة (20)
لا يجوز للطالب أن يلتحق ببرنامجين للدراسات العليا في وقت واحد.
المادة (20-1)
لا يجوز للطالب الملتحق بأي برنامج دراسات عليا، أن يلتحق في الوقت نفسه بأي برنامج آخر، سواء من برامج المرحلة الجامعية أو برامج الدراسات العليا.
التأجيل والحذف:
المادة (21)
يجوز بموافقة مجلس القسم المختص وعميدي الكلية والدراسات العليا تأجيل قبول الطالب على ألا تتجاوز مدة التأجيل فصلين دراسيين، ولا تحتسب مدة التأجيل ضمن الحد الأقصى لمدة الحصول على الدرجة.
المادة (22)
يجوز بموافقة مجلس القسم المختص وعميدي الكلية والدراسات العليا تأجيل دراسة الطالب وفق ما يأتي:
1- أن يكون الطالب قد اجتاز فصلاً دراسياً أو أكثر أو أنجز قدراً مناسباً من الرسالة.
2- ألا يتجاوز مجموع مدة التأجيل أربعة فصول دراسية (سنتين دراسيتين).
3- أن يتقدم بطلب التأجيل قبل بداية الفصل الدراسي بما لا يقل عن أسبوعين.
4- لا تحتسب مدة التأجيل ضمن الحد الأقصى لمدة الحصول على الدرجة.
المادة (22-1)
1- لا يجوز تأجيل أكثر من فصلين دراسيين متتاليين.
2- يجب أن يكون للتأجيل مبررات مقنعة.
3- عند تأجيل الفصل الدراسي للطالب، فإن البرامج الخاصة تعامل مالياً حسب الأنظمة المتبعة بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر.
المادة (22-2)
يجوز بموافقة مجلس القسم المختص وعميدي الكلية والدراسات العليا تأجيل دراسة الطالب في أثناء مرحلة المقررات التكميلية المشار إليها في المادة (18) وفق ما يأتي:
1- أن يكون الطالب قد اجتاز فصلاً دراسياً أو أكثر في المقررات التكميلية.
2- للطالب الحق في تأجيل فصل دراسي واحد فقط في أثناء مرحلة المقررات التكميلية.
3- أن يتقدم الطالب بالتأجيل قبل بداية الفصل الدراسي بما لا يقل عن أسبوعين.
4- لا يحتسب التأجيل ضمن الحد الأقصى للمدة المقررة لاجتياز المقررات التكميلية المشار إليها في المادة (18).
5- يحتسب التأجيل ضمن مدد التأجيلات المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (22).
المادة (23)
يجوز أن يحذف الطالب جميع مقررات الفصل الدراسي وفق ما يأتي:
1- أن يتقدم بطلب الحذف قبل الاختبار النهائي.
2- موافقة مجلس القسم وعميدي الكلية والدراسات العليا.
3- ألا يكون هذا الفصل الدراسي ضمن الفرص الإضافية.
4- يحتسب هذا الفصل الدراسي ضمن مدد التأجيل المشار إليها في المادة (22).
المادة (23-1)
1- لا يتقدم الطالب بطلب الحذف إلا أن يكون قد اجتاز فصلاً دراسياً أو أكثر في المقررات المنهجية.
2- يتقدم الطالب بطلب الحذف قبل أربعة أسابيع من الاختبار النهائي، ولا يعتبر الطلب مقبولاً إلا بعد اعتماده من عميد الدراسات العليا.
3- عند حذف الفصل الدراسي للطالب، فان البرامج الخاصة تعامل مالياً حسب الأنظمة المتبعة بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر.
المادة (23-2)
يجوز أن يحذف الطالب جميع مقررات الفصل الدراسي في أثناء مرحلة المقررات التكميلية المشار إليها في المادة (22) وفق ما يأتي:
1- أن يتقدم بطلب الحذف قبل الاختبار النهائي بأربعة أسابيع.
2- موافقة مجلس القسم وعميدي الكلية والدراسات العليا.
3- يحتسب هذا الفصل الدراسي ضمن مدد التأجيل المشار إليها في المادة (22-2).
4- لا يحتسب حذف المقررات ضمن الحد الأقصى للمدة المقررات لاجتياز المقررات التكميلية المشار إليها في المادة (18).
الانسحـاب:
المادة (24)
إذا انسحب الطالب من الدراسات العليا بناءً على رغبته ثم أراد العودة إليها طبقت عليه شروط الالتحاق وقت التسجيل الجديد.
المادة (24-1)
1- إذا انسحب الطالب من الدراسات العليا بناء على رغبته، ثم أراد العودة إليها، يجوز للقسم العلمي احتساب ما يراه من المقررات التكميلية التي درسها الطالب قبل انسحابه.
2- لا يتم احتساب المقررات المنهجية التي درسها الطالب قبل انسحابه.
الانقطــاع:
المادة (25)
يعتبر الطالب منقطعاً عن الدراسة ويطوى قيده في الحالات الآتية:
1- إذا كان مقبولاً للدراسة ولم يسجل في الوقت المحدد.
2- في حال التسجيل في أحد الفصول وعدم مباشرته للدراسة لهذا الفصل.
إلغاء القيد وإعادته:
المادة (26)
يلغى قيد الطالب بقرار من مجلس عمادة الدراسات العليا في الحالات الآتية:
1- إذا تم قبوله في الدراسات العليا ولم يسجل في الفترة المحددة للتسجيل.
2- إذا لم يجتز المقررات التكميلية وفق الشروط الواردة في المادة (18).
3- إذا انسحب أو انقطع عن الدراسة لمدة فصل دراسي دون عذر مقبول.
4- إذا ثبت عدم جديته في الدراسة أو أخل بأي من واجباته الدراسية وفقاً لأحكام المادة (52) من هذه اللائحة.
5- إذا انخفض معدله التراكمي عن تقدير "جيد جداً" في فصلين دراسيين متتاليين.
6- إذا تجاوز فرص التأجيل المحددة في المادة (22).
7- إذا أخل بالأمانة العلمية سواء في مرحلة دراسته للمقررات أو إعداده للرسالة، أو قام بعمل يخل بالأنظمة والتقاليد الجامعية.
8- إذا لم يجتز الاختبار الشامل - إن وجد - بعد السماح له بإعادته مرة واحدة.
9- إذا قررت لجنة الحكم على الرسالة عدم صلاحيتها للمناقشة أو عدم قبولها بعد المناقشة.
10- إذا لم يحصل على الدرجة خلال الحد الأقصى لمدتها وفقاً للمادة (36).
المادة (27)
يجوز في حالات الضرورة القصوى إعادة قيد الطالب الذي ألغي قيده إذا كان الحائل دون مواصلة دراسته ظروف قهرية يقبلها مجلسا القسم والكلية وتكون إعادة القيد بناءً على توصية مجلس عمادة الدراسات العليا وبقرار من مجلس الجامعة مع مراعاة ما يأتي:
1- الطالب الذي مضى على إلغاء قيده أكثر من ستة فصول دراسية يعامل معاملة الطالب المستجد بصرف النظر عما قطع سابقاً من مرحلة الدراسة.
2- الطالب الذي مضى على إلغاء قيده ستة فصول أو أقل يعيد دراسة بعض المقررات التي يحددها له مجلسا القسم والكلية ويوافق عليها مجلس عمادة الدراسات العليا وتحتسب الوحدات التي درسها ضمن معدله التراكمي بعد استئنافه الدراسة كما تحتسب المدة التي قضاها الطالب في الدراسة قبل إلغاء قيده ضمن المدد القصوى للحصول على الدرجة.
المادة (27-1)
1- لا يجوز إعادة قيد الطالب المنسحب نهائياً من الجامعة.
الفرص الإضافية:
المادة (28)
يجوز استثناءً من الفقرة (5) من المادة (26) منح الطالب فرصة إضافية واحدة لفصل دراسي واحد أو فصلين دراسيين حداً أعلى بناءً على توصية مجلسي القسم والكلية وموافقة مجلس عمادة الدراسات العليا.
المادة (29)
يجوز استثناءً من الفقرة (10) من المادة (26) منح الطالب فرصة إضافية لا تزيد عن فصلين دراسيين بناءً على تقرير من المشرف وتوصية مجلسي القسم والكلية ومجلس عمادة الدراسات العليا وموافقة مجلس الجامعة.
التحـــويل:
المادة (30)
يجوز قبول تحويل الطالب إلى الجامعة من جامعة أخرى معترف بها بناءً على توصية مجلسي القسم والكلية وموافقة مجلس عمادة الدراسات العليا مع مراعاة ما يأتي:
1- توافر شروط القبول في الطالب المحوَّل وأي شروط أخرى يراها القسم ضرورية.
2- ألا يكون الطالب مفصولاً من الجامعة المحوَّل منها لأي سبب من الأسباب.
3- يجوز احتساب عدد الوحدات الدراسية التي درسها سابقاً طبقاً للآتي:
أ - ألا يكون قد مضى على دراسته للوحدات المعادلة أكثر من ستة فصول دراسية.
ب- أن تتفق من حيث الموضوع مع متطلبات البرنامج المحوَّل إليه.
ج- ألا تتعدى نسبة هذه الوحدات ثلاثين في المائة من وحدات البرنامج المحوَّل إليه.
د - ألا يقل تقديره في الوحدات المعادلة عن "جيد جداً".
هـ- لا تدخل الوحدات المعادلة ضمن حساب المعدل التراكمي.
و - تكون المعادلة بتوصية من مجلس القسم الذي يتبعه المقرر وموافقة مجلسي الكلية وعمادة الدراسات العليا.
المادة (31)
يجوز تحويل الطالب من تخصص إلى آخر داخل الجامعة بناءً على توصية مجلسي القسم المحوَّل إليه والكلية وموافقة مجلس عمادة الدراسات العليا مع مراعاة ما يأتي:
1- توافر شروط القبول في الطالب المحوَّل وأي شروط أخرى يراها القسم ضرورية.
2- يجوز احتساب الوحدات الدراسية التي سبق دراستها في الجامعة إذا رأى القسم المختص أنها مطابقة للبرنامج الذي يريد التحول إليه وتدخل ضمن معدله التراكمي.
3- ألا يكون الطالب قد ألغي قيده لأيٍّ من الأسباب الواردة في المادة (26) من هذه اللائحة.
4- تحتسب المدة التي قضاها الطالب في البرنامج المحوَّل منه ضمن المدة القصوى المحددة للحصول على الدرجة.
5- يكون التحويل من برنامج إلى آخر لمرة واحدة خلال المدة المحددة للحصول على الدرجة.
المادة (31-1)
يكون التقدم بطلب التحويل قبل بداية الفصل الدراسي بما لا يقل عن شهر، وتكون إجراءات التحويل على النحو التالي:
1- يقدم طلب التحويل من تخصص إلى آخر، أو من برنامج إلى آخر، داخل القسم العلمي، إلى رئيس القسم العلمي المختص.
2- يقدم التحويل من قسم إلى آخر، إلى عميد الكلية.
3- يقدم طلب التحويل من كلية إلى كلية أخرى، إلى عمادة الدراسات العليا.
4- يقدم طلب التحويل إلى جامعة الملك عبد العزيز، من جامعة أخرى من داخل المملكة أو خارجها، إلى العمادة، مشفوعاً بوثيقة رسمية من الجامعة التي درس فيها الطالب من قبل، توضح حالته الدراسية، والمقررات التي درسها ومحتواها، وعدد الوحدات الدراسية، والتقويم الذي حصل عليه الطالب في كل مقرر.
المادة (31-2)
يجوز لمن سجل لدرجة الماجستير برسالة أو بدونها، ولم يتيسر له الحصول عليها، التحويل إلى درجة الدبلوم في التخصص نفسه (إن وجدت)، بعد توصية مجلسي القسم والكلية، وموافقة مجلس عمادة الدراسات العليا، وذلك وفق القواعد التي تضعها كل كلية على حدة.
المادة (31-3)
للطالب الحق في التحويل من برنامج الماجستير بالمقررات الدراسية والرسالة إلى برنامج الماجستير بالمقررات الدراسية والمشروع البحثي وبالعكس ولمرة واحدة فقط بعد اجتياز (50%) من الساعات المعتمدة لكل برنامج وفق الضوابط التالية:
1- موافقة رئيس القسم وعميدي الكلية والدراسات العليا.
2- ألا يكون قد مضى أكثر من 6 فصول دراسية من مدته النظامية.
3- أن يكون طلب التحويل قبل بدء دراسة الفصل بمدة لا تقل عن شهر.
4- إعداد خطة دراسية للطالب بما تبقى له للحصول على الدرجة.
|