أحكام عامة
المادة (62)
يضع مجلس الجامعة القواعد المنظمة لتقويم برامج الدراسات العليا بناءً على اقتراح مجلس عمادة الدراسات العليا، على أن ترفع نتائج التقويم لمجلس الجامعة.
المادة (63)
يقدم رئيس القسم إلى كل من عميد الكلية المعنية وعميد الدراسات العليا في نهاية كل عام دراسي تقريراً عن سير الدراسات العليا فيه.
المادة (63-1)
1- يرفع رئيس القسم العلمي في نهاية كل عام دراسي تقريراً عن سير الدراسات العليا في القسم، إلى وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي.
2- يقوم وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي بعمل تقرير واحد عن سير الدراسات العليا بجميع أقسام الكلية ويرفعه لعميد الكلية.
3- يرسل عميد الكلية التقرير لعميد الدراسات العليا.
المادة (64)
ما لم يرد فيه نص خاص في هذه اللائحة يطبق بشأنه نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه التنفيذية والأنظمة والقرارات المعمول بها في المملكة.
المادة (65)
تلغي هذه اللائحة ما سبقها من لوائح الدراسات العليا في الجامعات، ويسري العمل بها اعتباراً من أول سنة دراسية لتاريخ إقرارها. ولمجلس الجامعة معالجة حالات الطلاب الملتحقين في ظل اللوائح السابقة لنفاذ هذه اللائحة.
المادة (65-1)
الطلاب الذين تم قبولهم في برامج الدراسات العليا قبل صدور اللائحة الموحدة للدراسات العليا وقواعدها التنفيذية، يطبق عليهم ما ورد بها وبقواعدها التنفيذية مع مراعاة التالي:
1. يتم استثناؤهم من المتطلبات الدراسية وعدد وحداتها بما فيها الرسالة.
2. تتم تغطية المدد الزائدة عما ورد في إطار المادة (66) والخاصة بمعالجة حالات الطلاب الملتحقين في ظل اللوائح السابقة.
المادة (66)
لمجالس الجامعات وضع القواعد والإجراءات التنظيمية والتنفيذية لسير الدراسات العليا بها بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.
المادة (66-1)
لمجلس الجامعة حق تفسير هذه القواعد التنفيذية بما لا يتعارض مع اللائحة.
المادة (66-2)
تضع كل كلية قواعد تنفيذية خاصة بها، بما لا يتعارض مع اللائحة وقواعدها التنفيذية، وتعرض على مجلس الجامعة لاعتمادها بناء على توصية من مجلسي الكلية وعمادة الدراسات العليا.
المادة (66-3)
يُعمل بهذه القواعد التنفيذية من تاريخ اعتمادها من مجلس الجامعة، وتلغي كل ما يتعارض معها من قواعد تنفيذية سابقة.
المادة (67)
لمجلس التعليم العالي حق تفسير هذه اللائحة.
|